سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
33
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
وسائل آن را در ج 4 ص 1269 به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسنادش ، از سعد بن عبد اللّه ، از احمد بن الحسن ، از عمرو بن سعيد ، از مصدّق بن صدقة ، از عمّار بن موسى ، قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون فى الصّلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله يجوز له ان يتناولها فيقتلها ؟ فقال : ان كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و الّا فلا . قوله : من غير ابطال : يعنى قتل مار و عقرب مبطل نماز نيست . قوله : اذا لم يستلزم فعلا كثيرا : ضمير فاعلى در [ يستلزم ] به قتل الحيّة و العقرب راجعست . قوله : للاذن فيه نصّا : ضمير در [ فيه ] به قتل الحيّة و العقرب راجعست و اين عبارت علّت است براى و يجوز . متن : ( و عد الركعات بالحصى ) و شبهها ، خصوصا لكثير السهو . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و نيز شمردن ركعات نماز با سنگريزهها جايز است . شارح ( ره ) مىفرماين : و براى محفوظ ماندن ركعات و اشتباه نكردن آنها جايز است تعداد ركعات نماز را با ريگ و امثال آن شمارش نمود مخصوصا براى كسى كه زياد سهو و اشتباه مىكند . قوله : و شبهها : يعنى و شبه حصى همچون تسبيح . متن : ( و التبسم ) : و هو ما لا صوت فيه من الضحك على كراهية